أثر التحولات الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية
أثر التحولات الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية (*)
(*) محمد بوبوش: باحث في العلاقات الدولية-جامعة محمد الخامس- الرباط.
تعد السيادة من الأفكار الأساسية التي أسس عليها صرح وبنيان القانون الدولي المعاصر[1]، وقد مرت نظرية السيادة بمراحل متعددة ، فبعد أن كان نطاق السيادة الدولة على شعبها وإقليمها مطلقا، فإن تطور العلاقات الدولية على مر الزمن حمل معه تعديلا على هذا النطاق بصورة تدريجية.
ويقول برتراند بادي: " بأن مبدأ السيادة لم يكن موجودا دائما وأنه لا ينتمي إلى التاريخ بل إلى حقبة تاريخية معينة وأن هذا المبدأ تم بناؤه من أجل التمييز المطلق بين الداخل والخارج، ولكن هذا التمييز بين الداخل والخارج أصبح نسبيا، فالتناقضات والتساؤلات وعدم اليقين أصبحت ميزة المسرح الدولي الوليد"[2].
وقد تعرضت نظرية السيادة في العصر الحديث لانتقادات جوهرية وهجرها الكثير على اعتبار أنها لا تتفق مع الظروف الحالية للمجتمع الدولي، والواقع أن نظرية السيادة أسيء استخدامها لتبرير الاستبداد الداخلي والفوضى الدولية. ولقد أدت هذه النظرية إلى إعاقة تطور القانون الدولي، والى عرقلة عمل المنظمات الدولية والى تسلط الدول القوية على الدول الضعيفة.وقد اتجه مفهوم السيادة في الوقت الحاضر نحو منحى جديد، ذلك أن تحولات النظام الدولي في الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية أدت إلى انحسار و تآكل فكرة سيادة الدولة الوطنية.
أولا: مفهوم السيادة الوطنية و الآثار المترتبة عليها:
بينما كان الطرح الكلاسيكي للسيادة يعبر عن واقع تمركز السلطة المطلقة بيد الملوك، فإذا بالدول الجديدة تلجأ إليه لرفض واقع تهيمن فيه الدول الكبرى، حيث أصبحت السيادة سلاح الدول الضعيفة في مواجهة الدول القوية، ومن أجل معالجة هذا التطور الحديث لا بد من توضيح مضمون السيادة وأثارها.
1- تحديد مفهوم السيادة:
السيادة وضع قانوني ينسب للدولة عند توافرها على مقومات مادية من مجموع أفراد وإقليم وهيئة منظمة وحاكمة، وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الأفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج، ومن مقتضيات هذا السلطان أن يكون مرجع تصرفات الدولة في مختلف شؤونها إرادتها وحدها[3]. ويعني ذلك أن سلطة الدولة في الداخل والخارج لا يعلوها أية سلطة،فبعد أن عرفها بودان "بأنها السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي لا تخضع للقوانين" نجد أن عددا كبيرا من الفقهاء اتفقوا على أوصافها: واحدة، لا تتجزأ ولا تقبل التصرف وغير خاضعة للتقادم المكتسب أو للتقادم المسقط[4]. ويمكن الاعتماد على تعريف محكمة العدل الدولية في قضية مضيق "كورفو" سنة 1949 في أن "السيادة بحكم الضرورة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية ومطلقة، وان احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية"[5].
فداخليا تتمتع السيادة بمضمون ايجابي من خلال سموها بالنسبة لأفراد المجتمع، ويتضمن ذلك الحرية التامة في اتخاذ القرارات ووضع القوانين والأنظمة والاحتكار الشرعي لأدوات القمع.أما خارجيا، فإن مضمون السيادة يصبح سلبيا، وذلك بعدم قبول أية سلطة أعلى منها، فالسيادة الخارجية تعني أن الدولة لاتقر سلطة فوقها، فلا تقيدها في الميدان الدولي إلا العهود والاتفاقات الدولية التي عقدتها هي نفسها معبرة في ذلك عن سيادتها واستقلالها في أمرها. فالسيادة هي المعبر عن أعلى درجات السلطان في الدولة، وهي تأخذ المضمون الايجابي داخليا والمضمون السلبي في العلاقات الدولية.
2– الآثار المترتبة على السيادة:
تترتب على فكرة السيادة العديد من الآثار أهمها:
* تتمتع الدول بكافة الحقوق والمزايا الكامنة في سيادتها، سواء على الصعيد الدولي كإبرام المعاهدات الدولية، وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وإثارة المسؤولية الدولية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها أو تصيب رعاياها أو إصلاح هذه الأضرار. وعلى المستوى الداخلي فللدولة حق التصرف في مواردها الأولية وثرواتها الطبيعية[6]، كما يمكنها اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة حيال الأشخاص المتواجدين على إقليمها بغض النظر صفتهم كمواطنين أو أجانب[7].
* المساواة بين الدول: تترتب على السيادة كذلك أن الدول متساوية قانونا، إذ ليس هناك تدرج في السيادات، معنى ذلك أن الحقوق والواجبات التي تتمتع أو تلتزم بها الدول متساوية من الناحية القانونية حتى ولو كان هناك اختلاف بينها من ناحية الكثافة السكانية أو المساحة الجغرافية أو الموارد الاقتصادية.
غير أن مبدأ المساواة في السيادة الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة[8] ليس مطلقا، فهناك العديد من الحقوق تتمتع بها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ولا تتمتع بها الدول الأعضاء الأخرى منها استخدام حق النقض( الفيتو)[9] وحق تعديل الميثاق[10].
إلا أن هناك على صعيد آخر اتجاه في القانون الدولي يرمي إلى محاولة معالجة عدم المساواة الفعلية عن طريق وضع قواعد قانونية تقلل من عدم المساواة الفعلية، عن طريق وضع قواعد قانونية تقلل من الفروق الصارخة حاليا[11].
* عدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى: لعل من أصعب المهمات التي اعترضت الفقه في القانون الدولي وضع تعريف دقيق لما يعبر عنه بالتدخل على المستوى الدولي[12]. فهناك من عرفه بأنه "تدخل دكتاتوري من طرف دولة في شؤون دولة أخرى قصد المحافظة على الوضعية الحالية أو تغييرها بهدف المساس بسلامة التراب الوطني والاستقلال السياسي لهذه الدولة"[13].
ويحظر القانون الدولي تدخل أية دولة الشؤون الداخلية لدولة أخرى، إذ كل دولة حرة في اختيار وتطوير نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، دونما تدخل من جهة أخرى.
غير أن سيادة الدولة مقيدة بأحكام القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري. فالدولة ليست مطلقة التصرف في ميدان العلاقات الدولية، إذ هي تخضع للقانون الدولي الذي هو مفروض على الدول بناءا على اعتبارات تعلو على إرادتها والذي يورد قيودا على تصرفات الدول، ويحكم علاقاتها مع الدول الأخرى ومع الهيآت الدولية[14].
ثانيا: نطاق السيادة و المتغيرات الدولية الراهنة:
مرت نظرية السيادة بمراحل متعددة، فبعد أن كان نطاق سيادة الدولة على شعبها وإقليمها مطلقا، فإن تطور العلاقات الدولية على مر الزمن حمل معه تعديلا على هذا النطاق بصورة تدريجية.
إن السيادة الوطنية في الوقت الراهن اهتزت، لكونها عرفت العديد من التحديات على صعيد العديد من القطاعات سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، سواء أرادت الدول ذلك أم أبت، مما يجعلنا نتساءل حول أوجه التأثير على مظاهر سيادة الدول خلال فترة النظام العالمي الجديد.
1- العولمة واختراق السيادة الوطنية:
لعل أبرز التدفقات العبر- قومية التي يعرفها النظام الدولي الراهن هي ظاهرة العولمة، هذه الظاهرة التي تعني الاتجاه المتزايد نحو تدويل السلع والأفكار ورؤوس الأموال على مستوى العالم الأرحب[15]. كما تعني من الناحية الموضوعية تجاوز الو لاءات القديمة، كالولاء للوطن أو الأمة أو الدين وإحلال ولاءات جديدة محلها، وفي هذا السياق، فالعولمة من شأنها أن تؤدي إلى تراجع عام في دور الدولة وانحسار نفوذها، وتخليها عن مكانتها شيئا فشيئا لمؤسسات أخرى تتعاظم قوتها يوما بعد يوم، يتعلق الأمر بالشركات العملاقة متعددة الجنسيات والمؤسسات الدولية العالمية[16].
المؤشرات العديدة على التراجع الكبير في سيادة الدولة القومية، وسلطتها، جعل الكثير من الكتاب في الشمال والجنوب يقولون بفكرة تلاشي الدولة بفعل العولمة، فجلال أمين مثلا، ورغم إثارته إلى ظاهرة التغير المثمرة لوظائف الدولة على مر العصور يؤيد في تحليله فرضية اختفاء الدولة لمصلحة الشركات متعددة الجنسية[17] لأن الحكومات أصبح من الصعب عليها ضبط الأنشطة التجارية للشركات داخل حدود بلادها، حيث أن هذه الشركات قد تلجأ إلى عملية " الموازنة التنظيمية"، فإذا كانت شركة ما تعارض سياسة حكومة معينة فبإمكانها التهديد بالحد من إنتاجها المحلي إيقافه وزيادة إنتاجها في دولة أخرى[18] أو حتى الإطاحة بالنظام السياسي القائم[19].
لقد تمكنت الشركات المتعددة الجنسيات من القفز فوق الحدود التي تفصل بين الدول والأقطار وإزالة الحواجز الجمركية، وتغلبت على كل القيود التي تحول دون تدفق المعلومات والبيانات فسلبت بذلك الكثير من سلطات الدول التي كانت تمارسها ضمن حدودها السياسية، التي هي من أهم مقومات سيادتها الوطنية، فأصبحت هذه الدول اليوم عاجزة عن تطبيق ما كانت تقوم به بالأمس من نفوذ وصلاحيات على أرضها[20].
ويمكن القول بأن العولمة قادت الدولة الوطنية في اتجاهين يهددان بانتزاع سيادتها الوطنية لصال كيانات جديدة فوق وطنية أو تفكيكها إلى كيانات إثنية عصبوية دون وطنية، تفقد الدولة في ظلها طابعها كممثل حقيقي للقوى الاجتماعية المتجددة، والدولة العربية المعاصرة مهددة أكثر من غيرها بهذين الخطرين، خطر انتزاع السيادة ونقلها إلى كيانات دولية أكبر منها كمنظمة التجارة العالمية و المؤسسات العالمية الدولية[21] أو كيانات إقليمية أضخم منها كمشروع الشرق الأوسط الكبير والشراكة الأورمتوسطية. والخطر الثاني هو صراع الهويات والحروب الأهلية التي تهدد بتفتيت السيادة، وتمزيق الوحدة الوطنية، وتؤدي إلى انفراط عقد الدولة إلى مرحلة أسماها برهان غليون" التعويم التاريخي للمجتمع"[22].
2
2– أزمة العلاقة بين المجال المحفوظ لسيادة الدولة والمجال الدولي:
لقد أصبح القانون الدولي في ظل " النظام العالمي الجديد" إحدى أدوات اختراق حرمة الاختصاص الداخلي والوسيلة المثلى للحد من السيادة.ولقد كتب " براين أوركارت" تحت عنوان " تألم السيادة" : "إن الكثير من التطورات في عصرنا أصبحت تتحدى مصداقية مبدأ سيادة الدولة، ونحن نعيش اليوم مرحلة نمو الاعتماد المتبادل الشامل، ذلك أن الاهتمام بآلام الإنسانية وبحقوق الإنسان كان عادة ما يتوقف في الماضي عند الحدود".
وانطلاقا من مبدأ سيادة الدولة التي تتجذر في ارتباطها بفكرة الاختصاص الإقليمي يأتي المبدأ المصاحب والمكمل لسيادة الدولة وهو مبدأ عدم التدخل[23]. غير أن القضية الجوهرية تبقى معرفة ماهية »الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي والتي يعبر عنها أيضا بالمجال المحفوظ Le domaine réservé » « . ولتحديده فقد سلك الفقه الدولي الأكثر نفوذا كمعهد القانون الدولي Institut de droit international أسلوبا بسيطا وفعالا لتحديده عندما عرفه بأنه : " ذلك الذي تكون فيه أنشطة الدولة أو اختصاصاتها غير مقيدة بالقانون الدولي".وينتج عن هذا التعريف مسألة في غاية الأهمية، وهي أن المجال الخاص للدولة يتقلص كلما توسعت التزامات ذات طبيعة تعاقدية أو عرقية[24].
وبزيادة التعاون الدولي يمكن أن نؤكد دون خوف من الخطأ أن المجال الخاص للدول يتقلص باستمرار كلما انخرطت الدول في علاقات منظمة قانونيا مع الأشخاص الآخرين في المجتمع الدولي[25] كالتزامها بالاتفاقيات المتعددة الأطراف سواء فيما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان[26] أو حفظ السلام أو تحقيق مبادئ الاعتماد المتبادل، وعادة ما تكون الدولة مضطرة بمقتضى التزامها الى التنازل عن بعض الاختصاصات التي كانت تندرج سلفا ضمن المجال المحفوظ، وذلك لفائدة مؤسسات دولية أو تنظيمات إقليمية، وهي في هذه الممارسة لا تنقص في الواقع من سيادتها بقدر ما تعبر عن تلك السيادة[27].
ويتبين من مراجعة أحكام القضاء الدولي أن هناك اتجاها لترجيح علو القانون الدولي على القانون الداخلي، ففي حكمها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر1951 في قضية المصايد ذهبت محكمة العدل الدولية إلى " أن حجية تحديد البحر الإقليمي بالنسبة للغير، إنما تنبع من القانون الدولي العام". وفي حكمها الصادر في27 غشت 1952 بشأن حقوق ومصالح رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، أعلنت " أن القوانين الصادرة في المغرب سنة 1948 تتعارض مع القانون الاتفاقي السابق عليها"[28].
كما أن العديد من القضايا المرتبطة بالبيئة والصحة والاقتصاد التي كانت تحسم في إطار الاختصاص الداخلي لكل دولة أو حتى في الإطار التقليمي، أصبحت أهم تلك القضايا اليوم تتجاوز حدود الدول مثل حماية البيئة وندرة المياه واستفحال المجاعة والأمراض الفتاكة، وتوحيد الجهود بشأن هذه القضايا ومثيلاتها أصبح يفترض اتخاذ تدابير لن تكون فعالة إلا إذا اتخذت بشكل جماعي.
ومن جهة أخرى نجد أن "كوفي أنان" في المشروع الذي طرحه على الجمعية العامة في دورتها (54) يعتبر أن السيادة لم تعد خاصة بالدولة القومية التي تعتبر أساس العلاقات الدولية المعاصرة ولكن تتعلق بالأفراد أنفسهم، وهي تعني الحريات الأساسية لكل فرد والمحفوظة من قبل ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فهو يدعو إلى حماية الوجود الإنساني للأفراد وليس حماية الذين ينتهكونها. وبهذا الطريق يكون "أنان" قد أزال العقبات أمام المنظمات الدولية لكي تباشر أعمالها في مشروع التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان دون تفويض من الأمم المتحدة[29].
3- التدخل الإنساني وإشكالية السيادة:
" التدخل الإنساني" intervention humanitaire أو التدخل لأغراض إنسانية" هو مفهوم قديم حديث في آن واحد. وإذا كان ليس هنا مقام التفصيل في كيفية نشأة هذا المبدأ وتطوره في العصر الحديث، إلا أنه قد يكون من المهم الإشارة إلى حقيقة أن هذا المبدأ المذكور قد ظهر بالأساس في إطار ماعرف بحماية حقوق الأقليات وبعض الجماعات العرقية الأخرى، وكان ذلك بالتقريب في منتصف القرن التاسع عشر[30].
وقد نظر إلى مبدأ التدخل الإنساني في ذلك الوقت باعتباره إحدى الضمانات الأساسية التي ينبغي اللجوء إليها لكفالة الاحترام الواجب لحقوق الأفراد الذين ينتمون إلى دولة معينة ويعيشون- على الرغم من ذلك- على إقليم دولة أخرى[31]. أما الآن، وبالتحديد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم المتحدة، فقد أضحت المسألة الخاصة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان- بصرف النظر عن الانتماءات الوطنية أو العرقية أو الدينية أو السياسية أو غيرها- تمثل أحد المبادئ الأساسية للتنظيم الدولي المعاصر.
والحق، أنه إذا كانت الضمانات الدولية لحقوق الإنسان التي قررتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات- الصلة- ومنها الضمانة المتمثلة في إمكان تدخل المجتمع الدولي لكفالة الاحترام الواجب لهذه- الحقوق- قد ظلت كمبدأ عام بعيدة عن مجال التطبيق الفعلي خلال العقود الأربعة الأولى من حياة الأمم المتحدة، غلا أن المشاهد هو أن الضمانة المتعلقة ب" إمكانية التدخل الإنساني" قد أضحت مؤخرا على قائمة الإجراءات التي يلجأ إليها لفرض مثل هذا الاحترام.
وقد أصدرت الجمعية العامة في سنة 1988 القرار 131/43 المتعلق " بالمساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والحالات الاستعجالية المشابهة". وقد اعتبرت الأمم المتحدة ضمن هذا القرار " أن بقاء الضحايا بدون مساعدة يمثل تهديدا لحياة الإنسان ومساسا بالكرامة الإنسانية"[32]، ومن ثم فإن الاستعجال يحتم سرعة التدخل مما يجعل حرية الوصول إلى الضحايا شرطا أساسيا في تنظيم عمليات الإسعاف، وهذا يقتضي أن الوصول إلى الضحايا لا ينبغي أن تعرقله لا الدولة المعنية ولا الدول المجاورة، إلا أن القرار أكد على السيادة والوحدة الترابية والوحدة الوطنية للدول"، كما اعترف بأنه يقع على عاتق الدول أن تعتني بضحايا الحوادث الطبيعية والحالات المشابهة التي تقع فوق إقليمها".
وبالتأكيد فإن التدخل الإنساني لا يؤثر بشكل كبير على السيادة عندما يقتصر على التزويد بالمواد الغذائية والطبية أو حتى إيفاد بعض المدنيين لمعالجة أوضاع الكوارث المستعصية، إلا أن الأمر يختلف عندما يتعلق بتدخل قوة مسلحة لمنع بعض خروق حقوق الإنسان[33].
وقد شكلت حرب كوسوفو مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية، فقد أدت إلى إعادة تشكيل النظام الدولي، أو الدخول على العكس من ذلك في مرحلة جديدة من الفوضى في العلاقات الدولية.
وقد تذرع قادة حلف شمال الأطلسي بأن حرب كوسوفو هي حرب أخلاقية لأن الهدف منها هو القضاء على سياسة التطهير العرقي في كوسوفو بهزيمة الرئيس الصربي، ولأنه يتعين على منع الحكام الدكتاتوريين من ارتكاب الأعمال الوحشية حتى يستمروا في السلطة. فهذه الحرب حسب تعبير "طوني بلير" ليست حربا من أجل الأرض، وإنما هي حرب من أجل القيم.
لكن الحرب الأخلاقية مفهوم نسبي ينطوي على ازدواجية المعايير، فالحلف الأطلسي و الولايات المتحدة الأمريكية لم يفكران بالتدخل في بلدان أخرى رغم وجود اعتبارات مماثلة.والأمثلة على ذلك عديدة ومنها إبادة الجنس البشري بأبشع الصور في رواندا وسيراليون وليبيريا وأنغولا والكونغو( زايير سابقا). ولا يكترثان لما حل ويحل ببعض الشعوب من تدمير وتشتيت كالشعب الفلسطيني المحتل[34] .
غير أن حرب كوسوفو وإن تم تبريرها بوقف انتهاكات النظام الصربي لحقوق الإنسان في كوسوفو، فإن الهدف الحقيقي منها هو تتبيث أوضاع معينة وفرض ترتيبات محددة في إطار تكريس التفوق الغربي الشامل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وباتجاه بلورة دور جديد لحلف شمال الأطلسي يجعل منه مؤسسة عالمية.
لقد تصاعدت وتيرة المناداة بإعادة تقويم التدخل العسكري خاصة بعد تدخل الحلف الأطلسي كوسوفو دون موافقة مجلس الأمن.عقدت مؤتمرات ودراسات عديدة حول الأمر بما في ذلك قيام مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عام 2000 بإجراء مشاورات موسعة حول وضع أسس سليمة للتدخل العسكري بواسطة الأمم المتحدة، ومطالبة كوفي عنان المجتمع الدولي للتوافق من جديد على تعريف التدخل الإنساني وتحت مسؤولية أية جهة والكيفية التي يتم بها ذلك.
وبمبادرة من الحكومة الكندية تم تكوين " اللجنة الدولي حول التدخل والسيادة الوطنية: International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) المكونة من شخصيات دولية من مختلف أنحاء العالم. قدمت اللجنة تقريرها ونشرته في ديسمبر/ كانون الأول 2001 ورحب به الأمين العام للأمم المتحدة كوثيقة هامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ويشير التقرير إلى أن الاعتبار الأساسي ينبغي أن يكون مسؤولية " توفير الحماية" وليس " حق التدخل" Responsability to protect, no the right to intervene مما يضع القرار في إطار حاجات وحقوق المواطنين، بدلا عن مصالح أو خلافات الدول. وتشمل مسؤولية توفير الحماية ليس فقط التدخل، إن دعا الحال، بل " منع" الانتهاكات من الوقوع، ومسؤولية " إعادة البناء".وتخلص اللجنة إلى أن التدخل العسكري ينبغي أن يكون إجراءا استثنائيا يتم اللجوء إليه فقط في الانتهاكات الجسيمة التي تتسبب في وقوع أذى بالغ الخطورة irreparable harm أو ترجح وقوعه، كالقتل الجماعي بنية الإبادة أو نتيجة فعل الدولة أو عجزها أو إهمالها أو التطهير العرقي واسع النطاق سواء عن طريق القتل أو الترحيل القسري أو الإرهاب أو الاغتصاب[35].
4– خرق السيادة بدعوى مكافحة الإرهاب:
للحرب على الإرهاب ثلاثة أبعاد ظاهرة، بعد قيادي، إذ أنها حرب تخوضها الولايات المتحدة بشراسة كبيرة من أجل قيادة العالم على أساس الزعامة الأمريكية الأحادية، وبعد انتقامي من حيث أنها تنطوي على الانتقام الأمريكي للمذلة والهوان الناتج عن هجمات 11 سبتمبر 2001 ، ولهذه الحرب أيضا بعد وقائي بسبب تحويل الحرب ضد القاعدة في أفغانستان إلى حرب وقائية أو استباقية[36].
وقد أثارت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 تساؤلات عديدة حول مسألة التدخل بدعوى مكافحة الإرهاب إثر الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك اليوم ارتأت أمريكا أنها تعتبر نفسها في حالة حرب بسبب الاعتداء الذي وقع عليها، وأنها ستقوم بالرد دفاعا عن نفسها.
غير أن أحد فقهاء القانون الدولي، وهو في ذات الوقت عضو ورئيس سابق للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، سارع إلى القول بعد أيام معدودة على وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001 بأن الأمر لا يتعلق بالحرب[37].
ولذلك فإن هذه الهجمات باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها تشكل بدون شك تهديدا للسلم والأمن الدوليين كما أكدت ذلك قرارات مجلس الأمن[38]. لكن على الرغم من تصنيف الإرهاب في خانة تهديد السلم والأمن الدوليين، وإبداء المجلس استعداده لاتخاذ كافة الترتيبات للرد على أحداث 11 سبتمبر ومحاربة الإرهاب، لم يقم المجلس نفسه بمباشرة إجراء محدد بموجب الفصل السابع، إذ يقتضي ذلك بالضرورة تحديد الجهة- الدولة- التي ينبغي أن توجه ضدها إجراءات القمع، الأمر الذي لم يكن متاحا بالنسبة للمجلس، حتى وإن كان تنظيم القاعدة هو الجهة التي وجهت إليها أصابع الاتهام، إذ لم يثبت أن حكومة طالبان وأفغانستان- الدولة- هي الجهة التي تقف وراء العدوان. غير أن تأكيد القرار على حق الدول في ممارسة حق الدفاع عن النفس ربما ترك الباب مفتوحا لتبرير ما أعلنته الولايات المتحدة عن الحرب على الإرهاب بالأسلوب الذي ارتأته، على الرغم من نص القرار على مبدأ ممارسة حق الدفاع عن النفس ينبغي أن تكون بموجب الميثاق[39].
غير أن العمليات العسكرية للولايات المتحدة المنفردة أو بالاشتراك مع القوت المسلحة التابعة للدول الأخرى في التحالف العسكري ضد الإرهاب، لم تخضع لأي تحديد زمني أو لأي رقابة من قبل مجلس الأمن، وهما شرطان جوهريان من شروط الدفاع الشرعي بحسب مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة.
إن الحرب على الإرهاب هي حرب أمريكية الأهداف والمصالح، وتكاد تكون حربا صليبية جديدة بالمفهوم التاريخي للحرب، وهي موجهة نظر القانون الدولي تستند إلى تبريرات تهدم المكاسب التي حققها القانون الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة، وهي مكاسب توصف بأنها مبادئ قانونية عالمية، كالمبادئ المتعلقة بتحريم استخدام القوة واحترام السيادة و الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل[40].
لقد تم إضفاء صفات الحرب العالمية على الحرب الجديدة ضد الإرهاب. وحسب تعبير وزير الدفاع الأمريكي "دونالد رامسفيلد"، لن تنتهي هذه الحرب باحتلال منطقة أو بانهزام قوة عسكرية معادية، لأنها تتطلب عملية ضبط سياسي وأمني واستخباري على المدى الطويل وتحقيق الشفافية في الأنشطة السياسية والاقتصادية والمالية لجميع الدول[41]وهو ما يعني تجاوز لجميع المكتسبات التي حققها مبدأ السيادة القانونية للدول وخاصة المستضعفة منها، على امتداد قرون عديدة بوصفه ركنا جوهريا في القانون الدولي.
إن الحرب على الإرهاب هي سابقة خطيرة في العلاقات الدولية من حيث إنها تعطي الولايات المتحدة وحلفائها فرصة ابتداع شرعية دولية جديدة موازية وبديلة عن شرعية الأمم المتحدة، فهذه الشرعية الجديدة المزعومة ستفتح الباب على مصراعيه أمام أي تدخل بدعوى الدفاع عن المبادئ أو المحافظة على المصالح تحت ذريعة محاربة الارهاب، وفي التواجد الدائم في منطقة مصالح حيوية وإستراتيجية بالنسبة لأية مواجهة محتملة مع القوى الكبرى الأخرى كروسيا والصين أو مع القوى الإقليمية المجاورة كإيران وباكستان واافغانستان.وهي بالإضافة إلى ذلك مقاربة تنطوي على صياغة جديدة لمبدأ التدخل الذي تتحصن وراءه الدول الصغيرة لحماية سيادتها الوطنية واستقلالها وبحيث يتم إضفاء المشروعية على التدخل الجماعي من خلال استثناء الحرب على الإرهاب من قاعدة تحريم استخدام القوة، ومن الخضوع للقيود والضوابط التي يفرضها القانون الدولي وذلك بدعوى ممارسة الحق في الدفاع الشرعي بصورة جماعية.
ثالثا: السيادة الوطنية…رؤية مستقبلية:
ماذا عن احتمالات المستقبل؟ وإلى أي مدى يمكن القول بأن فكرة السيادة الوطنية بسبيلها الآن إلى التلاشي أو الانهيار في ظل أوضاع التواصل المستمر والاعتماد المتبادل المتنامي بين مختلف مناطق العالم وليس فقط بين دولة؟.
يمكن الإجابة على هذا السؤال بشقيه في نقطتين: أولاهما أن الاتجاه نحو تقليص دور السيادة الوطنية في نطاق العلاقات الدولية المتبادلة سيأخذ في الاطراد والتزايد علي الأقل خلال المستقبل المنظور ويعزى ذلك إلى كون أن العديد من التطورات التي سلفت الإشارة إليها لا تزال فعالة ومؤثرة في تشكيل بنية النظام الدولي في وضعه الراهن.
أما النقطة الثانية التي نود الإشارة إليها هنا، وفي معرض الإجابة عن السؤال المطروح، فمؤداها أن التسليم بالاستنتاج السابق ينبغي ألا يفهم منه أن مبدأ السيادة الوطنية -وفكرة الدولة القومية من أساسها- بسبيله إلى الاختفاء، فالراجح حتى الآن هو أن التطورات الراهنة في النظام الدولي لن تأتي على المبدأ المذكور تماما فالسيادة الوطنية ستظل باقية ما بقيت الدولة القومية ذاتها وتقديرنا أنه لم يجرؤ أحد حتى الآن على القول بأن هذه الدولة القومية ستنهار، بل إن العكس يبدو أنه الصحيح وأن أقصى ما يمكن لهذه التطورات الجارية في النظام الدولي المعاصر أن تفعله هو أن تنال من طبيعة الوظائف أو الأدوار التي تضطلع بها الدولة بالمقارنة بما كان عليه الحال في ظل النظام الدولي التقليدي. وطالما بقيت الدولة فستبقى معها رموزها الأساسية ومنها مبدأ السيادة ولكن بعد تطويعه بما يتناسب والأوضاع والظروف الدولية المستحدثة.
وان كان هذا لا يمنع أن نتناول طرح المفكرين والباحثين لرؤى مستقبل السيادة الوطنية في ضوء المتغيرات الحادثة خاصة العولمة. وقد وضع الباحثون أربعة سيناريوهات رئيسية لمستقبل السيادة الوطنية هي:
1- سيناريو اختفاء السيادة:
يرى أنصار السيناريو أنه كما حلت الدولة محل سلطة الإقطاع تدريجيا منذ نحو خمسة قرون، سوف تحل اليوم الشركة متعددة الجنسيات تدريجيا محل الدولة والسببان الشركات متعددة الجنسية تسعى خلال تلك المرحلة إلى إحداث تقليص تدريجي في سيادة الدول، بما يؤدي إلى اختفاء مفهوم السيادة، ثم الدولة القومية ذاتها في مرحلة لاحقة، وستكون الوظيفة الجديدة للدولة خدمة المصالح المسيطرة وهي في الأساس مصالح الشركات الدولية العملاقة.
والواقع أن فكرة تلاشي سيادة الدولة، ثم اختفاء الدولة القومية في مرحلة لاحقة من الأفكار الشائعة في تاريخ تطور الفكر السياسي، حيث قالها ماركس والفوضويون ومع ذلك لم تنته السيادة ولم تتلاش الدولة القومية.
2– سيناريو استمرارية السيادة:
يرى أنصار هذا السيناريو أن التطورات الراهنة في النظام الدولي لن تأتي على السيادة تماما؛ فالسيادة الوطنية ستظل باقية ما بقيت الدولة القومية ذاتها، وأقصى ما يمكن للتطورات الجارية في النظام الدولي المعاصر أن تفعله هو أن تنال من طبيعة الوظائف أو الأدوار التي تضطلع بها الدولة بالمقارنة بما كان عليه الحال في ظل النظام الدولي التقليدي.
3- سيناريو الحكومة العالمية:
يذهب هذا السيناريو إلى أن هناك تغييرا سيحدث في مفهوم السيادة الوطنية، حيث ستتنازل الدولة القومية عن سيادتها لصالح حكومة عالمية منبثقة من نظام عالمي ديمقراطي، حيث تغير العولمة طرح فكرة الحكومة العالمية ليس باعتبارها حلا بعيد المنال وإنما باعتبارها عملية في طور التكوين.
4- سيناريو التفكيكية:
يتوقع أنصار هذا السيناريو أن الدول القومية لن تكون قادرة على مباشرة مظاهر سيادتها على إقليمها بسبب تفككها إلى عشرات وربما إلى مئات من الدول القومية الصغيرة، تارة تحت دعوى التعبير عن هويات من حقها أن تعبر عن نفسها، وتارة أخرى تحت دعوة توطيد صلة المواطنين بالسلطة، وربما احتجاجا على تحيز النظام الدولي الجديد لجماعات دون أخرى، وعلى الرغم من تزايد الحروب الأهلية والنزعات الانفصالية؛ وهو ما يجعل حدوث هذا السيناريو محتملا، فإن ثمة تحفظات أخرى تلاحقه، فلا بد أن قوى مضادة ستعمل على مرحلة هذا السيناريو بسبب خطورته الشديدة[42].
خلاصــة:
نخلص إلى عدة حقائق قائمة، أهمها أن مبدأ السيادة دائم مستمر لا يتغير، إلا أن صورتها وحقيقتها والمسئوليات التي تنهض بها تتغير مع الزمن أو يعاد توزيعها. ولا تعني التطورات الحادثة الآن نهاية مفهوم السيادة، ولكن تعني أن السيادة قد تغير مفهومها وتم إعادة توزيعها.. فقبل الثورة الفرنسية كانت السيادة ملكا للأباطرة والملوك ثم انتزعها الثوار ومنحوها للشعب، وصاحب ذلك موجة عارمة من استغلال الشعوب اعتدادها بنفسها. أما التطورات العالمية الحالية فقد أدت إلى تدويل السيادة وتوسيع نطاقها بحيث لم تعد خاصة بالشعب والدولة وحدها ولكن يشارك فيها المجتمع الدولي ممثلا في القوى المتحكمة به.
أما ما يشار إليه في الفقه القانوني عادة بمبدأ المساواة في السيادة أو مبدأ المساواة بين الدول المستقلة ذوات السيادة، فإنما هو مبدأ نظري ويكاد يكون العمل في الغالب والواقع على غير ذلك.
ومؤدى ذلك أن السيادة ترتبط ارتباطا وثيقا من حيث طبيعتها ومدى اتساع أو ضيق نطاق تطبيقها بقدرات الدولة وإمكاناتها الذاتية، أي أن القوة -باختصار- شرط من شروط ممارسة السيادة والحفاظ عليها، وهو ما يثير في النهاية قضية العدالة الدولية على كافة الأصعدة.
[1] – د.أحمد أبو الوفا : الوسيط في القانون الدولي العام: دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى: 1995-1996 ص:38 .
[2] –Bertrand Badi : Un monde sans souveraineté, FAYARD, PARIS, 1999, p : 19-20.
[3] – د.علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام: منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 1995 ، ص: 103 .
[4] – ريمون حداد: العلاقات الدولية: دار الحقيقة، بيروت، الطبعة الأولى 2000 ن ص: 273 .
[5] – د. عبد القادر القادري: القانون الدولي العام: مكتبة المعارف، الرباط، 1984 .
[6] – ريمون حداد: المرجع السابق، ص: 275 .
[7] – د. أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولية: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طبعة 2000 ، ص: 127 .
[8] – الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
[9] – حول هذا الموضوع: راجع: محمد العالم الراجحي: حول نظرية حق الاعتراض في مجلس الأمن الدولي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، ليبيا، الطبعة الأولى 1989 .
[10] – د.سهيل حسين الفيتلي: الوسيط في القانون الدولي العام: دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الأولى 2002 ، ص: 127 .
[11] – مثال ذلك القواعد الخاصة بالإجراءات التفضيلية لصالح الدول الفقيرة، ومن ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من مزايا للدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا.
[12] – تستعمل مصطلحات أخرى بالفرنسية والانجليزية للتعبير عن كلمة تدخل intervention مثل ingérence ;interférence ، Immixtion .ويلاحظ بهذا الخصوص أنه رغم المحاولات المبذولة للتمييز بين هذه المصطلحات إلا أنها في النهاية تؤدي نفس المعنى، وفي مجال الاستخدام العام لمصطلح التدخل نجد التمييز خصوصا في كتابات فقهاء القانون الدولي بين مصطلح intervention الذي يستخدم للدلالة على التدخل غير المشروع وعند البعض للدلالة على استخدام القوة المسلحة ومصطلحات interférence- ingérence التي تدل على التدخل كفعل مادي بغض النظر عن الوسيلة أو المشروعية.إلا أن مصطلح التدخل في اللغة العربية و intervention في اللغات الأوربية يعتبر المصطلح الأكثر استعمالا للدلالة علة جميع أنواع التدخل… وهذا الاستخدام العام للمصطلح تأكد في الوثائق الدولية خصوصا المادة 2 الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع: عمران عبد السلام أمحمد الحاج أمحمد: مجلس الأمن وحق التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان: أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال- الرباط/2000-2001 ، ص:21 وما بعدها.
[13] – د. سعيد الركراكي: مقترب في دراسة العلاقات الدولية: المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 1991 ، ص:117-118 .
[14] – د.عبد الكريم علوان: الوسيط في القانون الدولي العام: الكتاب الأول، المبادئ العامة، عمان، الأردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1997 ،ص: 131 .
[15] – د. محمد الصوفي: تحولات النظام الدولي في عصر العولمة، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2001، ص:3 .
[16] – د. عبد الواحد الناصر: العلاقات الدولية الراهنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2003 ، ص: 98 .
[17] – د.جلال أمين: العولمة والدولة، في أسامة أمين الخولي(تحرير) ، العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998 ، ص: 157-160 .
[18] – محمد سعد أبو عامود: العولمة والدولة، السياسة الدولية، عدد 161 يوليوز 2005 ، ص: 203 .
[19] – مثال ذلك شركة I.T.T الأمريكية التي أطاحت بنظام سالفا دور ألندي رئيس الشيلي سنة 1973 .
[20] – د. محمد علي الفرا: العولمة والحدود، مجلة عالم الفكر، العدد 4، المجلد 32، أبريل- يونيو 2004 ، ص: 80 .
[21] – محمد إبراهيم منصور: العولمة ومستقبل الدولة القطرية في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 288 ، غشت 2002 ، ص: 149 .
[22] – برهان غليون: نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1995 ، ص: 198 .
[23] – د. محمد تاج الدين الحسيني: المجتمع الدولي وحق التدخل، سلسلة المعرفة للجميع، منشورات رمسيس، الرباط، العدد 18، ص: 137-138 .
[24] – د. عبد العزيز النويضي: اشتراطيه حقوق الإنسان: ربط المساعدة باحترام حقوق الإنسان في العلاقات بين الدول، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، رقم 18 ، 1999 ، ص: 37-38 .
[25] -د. عبد العزيز النويضي: المرجع السابق، ص:38 .
[26] -د. أنظر في ذلك: د. الحسان بوقنطار: في سمو القانون الدولي الإتفاقي لحقوق الإنسان، جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 8126 بتاريخ 23 دجنبر 2005 ، ص:1 .
[27] – د. محمد تاج الدين الحسيني، المرجع السابق، ص: 140 .
[28] – د. عبد الواحد الناصر: التطبيقات المغربية لقانون العلاقات الدولية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، يوليوز 2004، ص: 18 .
[29] – voir : Kofi A.Annan : La question de l’intervention, Déclaration du Secrétaire générale, publié par le département de
L’information des Nations Unies, New York, Janvier 2000.
[30] – د. صادق محروس: المنظمات الدولية والتطورات الراهنة في النظام الدولي، السياسة الدولية، العدد 122/ أبريل 1995 ، ص: 17.
[31] – من المعروف أن فكرة التدخل الإنساني هذه لا تزال فكرة غامضة، وطبقا لما تكشف عنه الخبرة التاريخية فإن الدول الكبرى قد استترت وراءها لتبرير تدخلها في شؤون الدول الأخرى وتحقيقا لمصالح خاصة. ومن هنا نجد تباينا ملحوظا في تطبيق هذه الفكرة من حالة إلى أخرى.
[32] – أنظر ديباجة القرار 131/34 الفقرة 3 .
[33] – د.محمد تاج الدين الحسيني، المرجع السابق،ص: 161
[34] – د. عبد الواحد الناصر: حرب كوسوفو، الوجه الآخر للعولمة، سلسلة كتاب الجيب، العدد 7، منشورات جريدة الزمن، الرباط، أكتوبر 1999 ،ص: 47-61 .
[35] – د.أمين مكي مدني: التدخل والأمن الدوليان: حقوق الإنسان بين الإرهاب والدفاع الشرعي، المجلة العربية لحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، العدد 10 / يونيو 2003 ، ص: 113-114.
[36] – د. عبد الواحد الناصر: العلاقات الدولية الراهنة، المرجع السابق، ص121.
[37] –Pellet Alain : Non, ce n’est pas la guerre, Le Monde du 21 Septembre 2001.
[38] – أنظر على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن رقم 1368 الصادر في 12 سبتمبر 2001 .
[39] – د.أمين مكي مدني: المرجع السابق ، ص: 114-115 .
[40] – د. عبد الواحد الناصر: الإرهاب وعدم المشروعية في العلاقات الدولية الراهنة، الرباط 2002 ، ص: 48-86.
[41] – د. عبد الواحد الناصر: الإرهاب وعدم المشروعية في العلاقات الدولية الراهنة، المرجع السابق، ص: 52.
[42] – ليلى حلاوة: السيادة، جدلية الدولة والعولمة، إسلام أون لاين نت:
/mafahem/2005/05/08/ articl.htm. www.islamonline.net
Aucun commentaire